المتقي الهندي

59

كنز العمال

الفرع الثالث في الخراع والغش 9498 - لا ضرر ولا ضرار . ( حم ه عن ابن عباس ) ( ه عن عباده ) . مر برقم [ 9167 ] 9499 - إذا بايعت فقل لا خلابة . ( مالك حم ق د ن عن ابن عمر ) ( ه عن أنس ) . 9500 - بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشترى منه عبدا أو أمة على أن لأداء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم المسلم . ( هق ه عن العداء بن خالد ) ( 1 ) . 9501 - من باع عيبا لم يبنه لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه . ( ه‍ عن واثلة ) . 9502 - المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له . ( حم ه ك عن عقبة بن عامر ) .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ( 3 / 76 ) كتاب البيوع باب إذا بين البيعان . . . وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كتاب الشروط وبرقم ( 1216 ) وقال حسن غريب . وابن ماجة كتاب التجارات باب شراء الرقيق وبرقم ( 2251 ) . ص .